كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
كخنق ومنع طعام، ومثقل ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء، أو مات مغموراً، وكطرح غير محسن للعوم عداوة وإلا فالدية
__________
من الخطإ لا قصاص فيه وقد مضى ذلك في مسلم قتله مسلمون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من المشركين فوداه عليه السلام ولم يهدره انتهى. ونقله الرجراجي في شرح المدونة قال في المقدمات: القتل على ثلاثة أوجه الأول إذا لم يعهد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك فهذا هو قتل الخطإ بإجماع لا يجب فيه القصاص وإنما فيه الدية على العاقلة والكفارة في ماله انتهى.
تنبيه: قوله: "إن قصد ضربا" يريد على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب قال في المقدمات: فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل وكان الضرب على وجه الغضب فالمشهور عن مالك المعروف من قوله أن ذلك عمد وفيه القصاص وقال في التوضيح: وأما اللعب ففي المقدمات فيه ثلاثة أقوال أولها أنه خطأ. قال: وهو مذهب ابن القاسم ورواية عن مالك في