كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله، واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين، وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطأة قربت للعظم
__________
أنه يجتهد السلطان وروي أنه يوقف وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد وعلى المشهور فإن برئ المجروح على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب إلا الجراح المقدرة وإن برئ على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني قال في النوادر في ترجمة القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ليس له أي للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد قال مالك: وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرئ بغير شين فليس عليه غير الأدب وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته انتهى. يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته وقال في أول كتاب جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز: قال مالك: وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب يريد في العمد ولو برئ على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد وإن جنى عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطإ فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك وفي العمد الأدب وإن بريء الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برئ على شين فذلك في رقبة العبد انتهى. ص: (أوضحت عظم الرأس والجبهة) ش: انظر أوائل

الصفحة 313