كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وإن ذهب والعين قائمة، فإن استطلع ذلك وإلا فالعقل، كأن شلت يده بضربة وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه، وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص، أو الدية كمقطوع الحشفة وتقطع اليد الناقصة أصبعاً بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية
__________
مثل ما حصل في المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك ولم يبن المصنف هل الدية في ماله أو على عاقلته وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره فمذهب ابن القاسم أن الدية في ماله وقال أشهب: على عاقلته. ص: (وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة) ش: يعني فإن استطيع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل.

الصفحة 318