كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

والحامل وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست كالحد، والمرضع بوحود مرضع والموالاة في الأطراف كحدين لله لم يقدر عليهما، وبدئ باشد لم يخف عليه لا بدخول الحرم وسقط إن عفى رجل الباقي
__________
المستحق للقصاص. قاله مالك وابن القاسم وأشهب قاله في النوادر قال: ويدعى له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر فيقتص بأرفق ما يقدر عليه قال مالك: وأحب إلي أن يولي الإمام على الجراح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه. قال: وإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك مجزئا إن كان عدلا فإن كانت موضحة شرط في رأسه مثلها وإن كانت سنا مقلوعة من أصلها نزعت من الجاني بالكلبتين أو بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أشرافها أو بعضها سخل بمقدار ذلك منها قيل لمالك أتجعل الموسى بيد المجروح ثم يشد الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك قال لا أعرف هذا ا هـ.

الصفحة 326