كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وثلثت في الأب ولو مجوسياً في عمد لم يقتل به، كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن، وعلى الشامي والمصري و المغربي ألف دينار، وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم، إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس
__________
رحمه الله على الدية وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية قال ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من