كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

فحكومة كلسان الأخرس، واليد الشلاء، والساعد وأليتي المرأة وسن مضطربة جداً وعسيب ذكر بعد الحشفة وحاجب أو هدب أو ظفر، وفيه القصاص وإفضاء ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه، وفي كل أصبع عشر، والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه
__________
ص: (بخلاف البكارة) ش: أي فإنها تندرج تحت المهر فإذا وطئ بكرا أو افتضها غصبا فعليه صداقها كما صرح به في النوادر في كتاب الزنا وهو معنى قول ابن الحاجب هنا: "والزوج وغيره سواء" وأظنه في المدونة. ص: (إلا بأصبعه) ش: يعني إلا إذا أزال البكارة بأصبعه فإنها لا تندرج في المهر، قال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب النكاح: إذا فعل ذلك بغير زوجته

الصفحة 342