كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
والمراضع والمناقل، وعمد الخطأ وإن عفت ونجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني
__________
القاسم: ويستأنى بها سنة ا هـ.
ص: (على العاقلة والجاني) ش: ما ذكره من دخول الجاني هو المشهور وقيل: لا يدخل ابن عرفة وعليه إن لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه. وقيل: على بيت المال فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت عليه ا هـ. والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام المؤلف والله أعلم.
فرع: لا تحمل العاقلة جناية العبد قال في التوضيح:؛ لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته ا هـ. وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح قال في التوضيح: لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطإ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع ا هـ. ص: (إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني) ش: هذا هو المشهور قال في التوضيح: وحكى اللخمي عن أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا