كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
كديته، وندبت في جنين ورقيق وعبد، وعليه مطلقاً جلد مائة وحبس سنة، وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعى على ذي اللوث وحلفه
__________
فرع: لو سقت ولدها دواء فشرق فمات فلا شيء عليها، وكذا لو انقلبت على ولدها وهي نائمة فلا شيء عليها غير الكفارة انتهى.
مسألة: سقي الدواء ذكرها في العتبية في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الديات ومسألة النائمة تنقلب على ولدها وهي نائمة فيموت ذكرها في المدونة في كتاب الديات في باب ما أصاب النائم والنائمة وزاد وديته على عاقلتها ونصه: وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته فديته على عاقلتها وتعتق رقبة انتهى. وقال المشذالي في حاشيته عند قوله في كتاب الديات من المدونة: وإذا وجد قتيل في محلة قوم أو دارهم ولا يدرى من قتله لم يؤخذ به أحد ويبطل دمه ولا يكون من بيت المال ولا غيره. ما نصه: سئل ابن عبد السلام من نام مع زوجته في فراش واحد فأصبح الولد بينهما ميتا لا يدرى أيهما رقد عليه فقال: لم أر فيها نصا وعندي أنه هدر.
قلت: لشيخنا فما رأيكم فيها؟ قال: كرأي ابن عبد السلام ويؤخذ من قولها هنا انتهى.
ص: (أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه) ش:
فرع: قال ابن رشد في نوازله: إذا كان للوث شهود غير عدول أو تعرف جرحتهم أو تتوهم فيهم الجرحة فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليهم بشهادتهم ضرب مائة سوط وسجن عام وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل رجاء أن يوجد عليه بينة عادلة وأما إن كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا عدالة فيجب عليه الضرب والسجن إن عفا عنه