كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت، وإن تعدد اللوث، وليس منه وجوده بقربه قوم أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم، أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة، ولا قود مطلقاً، أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط؟ تأويلات وإن تأولوا فهدر كراجعة على ً
__________
أعلم. ص: (أو يراه يتشحط في دمه) ش: فاعل يرى ضمير يعود على العدل والمعنى أن من اللوث أن يشهد العدل على أنه رأى المجروح يتشحط في دمه قال في التوضيح: واشتراط المصنف يعني: ابن الحاجب العدل هذا ظاهر ولم أر من صرح بذلك انتهى. قلت: صرح به القاضي عبد الوهاب في المعونة والله أعلم. ص: (وليس منه وجود بقرية قوم أو دارهم) ش: