كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

بعدوا فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين، ومن نكل حبس حتى يحلف ولااستعانة، وإن أكذب بعض نفسه بطل بخلا ف غيره، فللباقي نصيبه من الدية
__________
القود أيضا والشاذ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل فتأمله. ص: (ولا استعانة) ش: قال ابن غازي: إنما عزاه في المقدمات لمطرف فقال ابن عرفة: ذكره ابن حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولا له ورواية وإنما اقتصر عليه المصنف لأن ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة أن الأيمان ترد عليهم ويحلف معهم المتهم وهو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه وهو ظاهر الرسالة وعليه درج ابن الحاجب وهذا كله في التوضيح قلت: كأنه لم يقف على كلام ابن رشد في أول رسم من سماع عيسى ونصه: الثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته. وهو قول مطرف في الواضحة وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع يحيى وما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وهذا القول أظهر الأقوال

الصفحة 362