كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

كالكفار ولا يسترقوا، ولا يحرق شجرهم، ولا ترفع رؤوسهم بأرماح، ولا يدعوهم بمال، واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ثم رد كغيره وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم، وكره للرجل قتل أبيه وورثه، ولم يضمن متأول أتلف نفساً أو مالاً
__________
جواز المخالفة تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف". وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن يقتتل انتهى. وتقدم في الاستسقاء شيء من هذا المعنى. ص: (وكره لرجل قتل أبيه) ش: هذا هو المشهور وروى جوازه ابن عبد السلام وهذا الخلاف مقصور على الأب ولا يتعداه إلى الجد وقد تقدم في غير هذا الموضع اختلاف الطرطوشي وعياض في الجد هل يتنزل منزلة الأب في وجوب البر انتهى.

الصفحة 369