كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

تأويلان، أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد، كأن يطأها مملوكها أو مجنون بخلاف الصبي إلا ان يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح لامستحقة وأدب اجتهاداً كبهيمة، وهي كغيرها في الذبح والأكل ومن حرم لعارض كحائض، أو مشتركة، أو مملوكة، لاتعتق أو
__________
ص: (أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد) ش: يعني أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد عقد فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثله يجهل ذلك. وكذلك من أعتق أمة ثم وطئها دون عقد عليها فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل. وقد تقدم نص المدونة في ذلك ونصها أيضا في اختصار ابن أبي زيد ومن تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة قال ابن حبيب عن أصبغ: أو أخته من النسب قال ابن القاسم: أو غير الأخت من ذوات المحارم أو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة أو أعتق أم

الصفحة 392