كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

معتدة أو بنت على أم لم يدخل بها، أو أختاً على أختها، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان، وكأمة محللة وقومت وإن أتيا أو مكرهة
__________
ولده ثم وطئها في العدة منه فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم ومثله يجهل ذلك قال أشهب مثل الأعجمي وشبهه فلا حد عليه. وإن كان عالما ولم يعذر بجهل حد ولم يلحق به الولد. قال ابن القاسم: وما درأت فيه الحد ألحقت فيه الولد وليس عليه للتي وطئ بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداق مؤتنف. وذلك داخل في الملك الأول كمن وطئ بعد حنثه منها ناسيا ليمينه أو لم يعلم بحنثه انتهى من كتاب الرجم. وانظر النوادر في ترجمة من تخالع على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة والله أعلم
ص: (أو معتدة) ش: سواء وطئها بالملك أو بالنكاح على المشهور ص: (أو مكرهة) ش: تصوره ظاهر.
فرع: قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه: قال ابن عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر، فذكر ذلك لها فقالت: إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي وذكر الزوج أنه وجدها عذراء فأجاب فيها أنه لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال. ويفسخ النكاح ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت بالحمل، وغرت فلها

الصفحة 393