كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

بغير علمه، وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج فالحد، وعنه فالرجل يسقط مالم يقر به، أو يولد له وأولا على الخلاف، أو لخلاف الزوج في الأولى فقط، أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين، تأويلات وإن قالت زنيت معه
__________
أصرح؛ لأنه وإن كان لفظها لفظ الخبر فمعناها الأمر. وقوله في الكتاب: "لا بأس" لما يتوهم أن به إلباسا وأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام وقد قال فيمن اشترى جارية وقد زنت عند البائع ليس بواجب على المبتاع أن يحدها. مفهومه لو زنت عنده عليه كان عليه واجبا أن يحدها انتهى. وقوله: "السيد" سواء كان رجلا أو امرأة قاله الجزولي في شرح الرسالة وغيره، وذكر البرزلي عن التونسي فيمن زنت أمته أن عليه أن يقيم عليها الحد قال البرزلي وظاهر المدونة والرسالة: جواز إقامة السيد الحد على عبده لا وجوبه والله أعلم.
فرع: وإذا أقام الحد فيحضر في الزنا أربعة نفر وفي الخمر والقذف رجلين. قال مالك: لأنه عسى أن يعتق ويشهد بين الناس فيحد من يشهد عليه بما ترد به شهادته. نقله أبو الحسن وغيره.
فرع: قال أبو الحسن: قوله: والقذف ظاهره. ولا مقال للمقذوف إن قال السيد: لا أرضى إلا بإقامة الإمام الحد. وترجم فيه الشيخ انتهى. وقال ابن عسكر في العمدة: ولا يقيم الحد على الأحرار إلا السلطان وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين انتهى. ص: (وإن قالت

الصفحة 399