كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

فادعى الوطء والزوجية، أو وجدا ببيت وأقر به، وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا
__________
زنيت معه وادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته ووليها وقالا لم نشهد حدا) ش: جواب الشرط قوله: "حدا" وهذا راجع إلى المسائل الثلاث. والمسألتان الأوليان في كتاب الحدود من المدونة ونصه: وإذا قالت المرأة زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل: هي زوجتي قد وطئتها أو وجدا ببيت فأقرا بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدا انتهى أبو الحسن معنى المسألة الثانية إذا لم يكونا طارئين وأما الأولى فسواء كانا طارئين أم لا انتهى. وقال أشهب في الأولى: لا حد عليه؛ لأنه لم يعترف بوطء إلا في نكاح وتحد هي بخلاف المسألة الثانية إذا وجد مع امرأة وادعى نكاحها، لا أقر فهو يدفع عن نفسه وسوى بينهما ابن القاسم. قاله في الذخيرة وقاله أيضا أبو الحسن، وأما الثانية فهي في كتاب القذف ونصها: ومن وطئ امرأة وادعى نكاحها وصدقته هي ووليها وقالوا عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نريد أن نشهد الآن فعلى الرجل والمرأة الحد إلا أن يقيما بينة غير الولي وإن حددتهما وهما بكران فأراد أن يحدثا إشهادا على ذلك النكاح ويقيما عليه لم يجز حتى تستبرأ من ذلك الماء انتهى. ويريد المؤلف ويجددا نكاحا فإن النكاح يفسخ بطلاق كما تقدم في النكاح ويريد المؤلف إذا لم يحصل فشو أما إذا حصل فإنه يسقط الحد كما قال في باب النكاح. وقال

الصفحة 400