كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وإن ملاعنة وابنها، أو عرض غير أب إن أفهم، يو جب ثمانين جلدة، وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده ونصفه على العبد كلست بزان أو زنت عينك
__________
حاله، وقوله: "بثبوت" يقتضي أنه لا يسقط إلا بذلك وهو خلاف ما فسر به العفاف فانظره انتهى. وعليه فلا شك أن الشخص محمول على العفاف حتى يثبت عليه القاذف أنه غير عفيف والله أعلم.
تنبيه: يفهم من الكلام السابق في تعريف العفاف ما تقدم التنبيه عليه من أن المقذوف إذا حد في زنى أو ثبت عليه زنى لا حد على قاذفه ولو قذفه بغير الزنى الذي ثبت عليه والله أعلم. قال في النوادر في باب المقذوف: يرد الجواب على القاذف، وقال مالك: ومن قذف من جلد في زنى لم يحد قاله ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى. وقال أيضا: من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد فسقط الحد عن القاذف فلا بد من أدبه لإذايته للمقذوف انتهى.ص: (وإن ملاعنة) ش: قال في مختصر الوقار: ومن قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن

الصفحة 405