كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
محترم لاخمر وطنبور، إلا أن يساوي بعد كسره نصاباً، ولا كلب مطلقاً وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لاشبهة له فيه، ولا من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصاباً لاالجد، ولو لأم ولا من جاحد، أو مما طل
__________
يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب فلا ينبغي أن يختلف فيه انتهى بالمعنى.