كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

باب حد المسكر
...
باب حد المسكر
بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعاً بلا عذر وضرورة، وظنه غيراً، وإن قل أو جهل وجوب الحد، أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفياً يشرب النبيذ، وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه، وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أو شم
ـــــــ
باب
ص: (بشرب المسلم المكلف إلى قوله: ثمانون بعد صحوه) ش: تصوره واضح فرع: قال في المسائل الملقوطة: قال مطرف: وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحدا أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه وقد حكي عن مطرف عن مالك في الواضحة أنه يضرب الخمسين ومائة والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما انتهى.
ص: (أو شم) ش: انظر قول من قال: لا

الصفحة 433