كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

بعد الإنذار للفاهم، وإن عن مال وقصد قتله، إن علم أن لايندفع إلا به لاجرح، إن قبل على الهرب منه بلا مشقة، وما أتلفته البهائم ليلاً فعلى ربها وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف لا نهاراً إن لم يكن معها راع، وصرحت بعد المزارع وإلا فعلى الراعي
مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين؟ أو مراده بالجواز جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين أن الحكم في دفع الصائل الجواز المستوي الطرفين، وذكر القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا: والأصح الوجوب فانظر

الصفحة 443