كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

__________
فرع: قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة: ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل، والثلث يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الأجل جاز ولا رجوع له عليها، وهو وضع خدمة، والولاء للميت، وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ههنا وضع خدمة فيوضع حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها، وتخدم هي الآخر نصف

الصفحة 459