كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وإلا فعلى حصصهما إن أيسر، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن ولم يقوم على ميت لم يوص وقوم كاملاً بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه
__________
يوم الحكم لا يوم العتق قال في التوضيح: هذا إذا أعتق نصيبه خاصة وأما إن عم العتق فيوم العتق كما ذكرناه من كلامه في الجواهر. ص: (وعجل في ثلث مريض أمن) ش: هكذا قال في كتاب العتق الثاني من المدونة:
فرع: قال ابن عرفة: قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب: من أعتق شقصا من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدونة: لا خلاف أن ذلك من الثلث ما أعتق منه وما بقي إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه واختلف في تعجيل التقويم في المرض على قولين أحدهما أنه لا يعجل، ولا ينظر فيه إلا بعد الموت وهو نص المدونة، والثاني أنه يعجل التقويم في المرض، وهو قائم من المدونة وعليه فلا ينفذ العتق حتى يصح فيكون من رأس المال أو يموت فتكون القيمة من الثلث ينفذ فيه ما حمل منها ورق الباقي للورثة أو الشريك وسواء كان له مال مأمون أو لم يكن وقيل إن هذا إنما يكون إن لم يكن له مال مأمون وأما إن كان له مال مأمون عتق في المرض جميعه إن كان له مال، وقوم عليه فيه حظ شريكه إن كان له شريك، وهو أحد قولي مالك في المدونة انتهى. ص: