كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

بالباقي أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه وقوم بماله، وإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق، وبقي ماله بيده، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء بيع بالنقد، وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدوم بعد بيعه عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليئاً لم يوقف، فإن مات نظر فإن صح أتبع بالخدمة، وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مليء وقف خراج سنة ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره
__________
بيده) ش: أي أقر ماله كله بيده، وقاله في المدونة ونقله ابن عرفة وغيره، وقوله في التوضيح: "أقر بيده نصف ماله" سهو، والله أعلم. ص: (وأنت حر قبل موتي بسنة إلى آخره) ش: هذه المسألة في رسم يوصي من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب العتق قال ابن رشد فيها بعد ذكره قول ابن القاسم: قال الموثقون: وعلى قياس هذه الرواية أن من أراد أن يستخدم عبدا طول حياته ويكون حرا من رأس ماله بعد وفاته فيعتقه الآن قبل السبب الذي يكون منه وفاته بأجل يسميه وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله والواجب إذا فعل ذلك أن يعجل عتقه باتفاق؛ لأن العتق قد حصل له بيقين، إما بقوله، وإما بموته فلا يصح أن

الصفحة 477