كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وبطل التدبير بقتل سيده عمداً، وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث، وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضاً، ولارجوع
__________
يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدرى لعله حر من الآن انتهى. ونقله ابن عرفة وقبله.
فرع: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم: وإذا قال لعبده: أنت حر قبل موتك بكذا وكذا فيعجل عتقه على مذهب ابن القاسم ولا عتق له على مذهب، أشهب انتهى.
ص: (وبطل التدبير بقتل سيده عمدا) ش: قال ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم أن قتل المدبر سيده خطأ عتق في ماله ولم يعتق في ديته وكانت الدية عليه دينا ليس على العاقلة منها شيء؛ لأنه إنما صنعه، وهو مملوك، وإن قتله عمدا قتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم ابن رشد: قوله: "وتكون الدية عليه دينا" صحيح على ما في المدونة وغيرها قال أصبغ في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الديات: وهذا إذا حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله، وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه يؤخذ من ماله إن كان له مال ويتبع به دينا إن لم يكن له ولا يدخل فيما يؤخذ منه من الدية ولا يعتق فيها منه شيء، وقوله: صحيح، وقوله:

الصفحة 478