كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
له وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال
__________
"أنه يبطل إن كان قتله عمدا" هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن القتل عمدا لا إرث له ممن قتله، قال ابن عرفة: قلت: وقتل أم الولد سيدها عمدا، قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم: تعتق؛ لأنه عتق لازم من رأس المال، وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطإ بخلاف المدبر، وقال عبد الملك: تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى.
فرع: نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق عبده إن قدم أبوه أن من قال لعبده: اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر فإنه إن قتلها عمدا فإنه يعتق قاله سحنون قال: كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من العتق انتهى.
باب ندب مكاتبة أهل التبرع
...
باب المكاتبة
ندب مكاتبة التبرع وحط جزء آخر
__________
ص: (باب) (ندب مكاتبة أهل التبرع) ش: يقال: كتابة ومكاتبة، وكتاب قال الله تعالى