كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
ولارجوع له على الآذن، وإن قبض الأكثر فإن مات أخذ الآذن ماله بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له وعتق أحدهما، وضع لماله إلا إن قصد العتق كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه، ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز، وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستحلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت،
__________
العرف التنجيم هذا قول متأخري أصحابنا، وقال ابن أبي زيد في رسالته: والكتابة جائزة على ما رضيه العبد وسيده من المال منجما فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة وليس ذلك بصحيح على مذهب مالك انتهى. والكتابة الحالة تسمى بالقطاعة، قاله ابن راشد في اللباب، ونصه: قال الأستاذ أبو بكر وظاهر قول مالك أن التأجيل شرط في الكتابة قال: وعلماؤنا