كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

كانقطاعه، ولو شرط خلافه وقبض إن غاب سيده، وإن قبل محلها وفسخت إن مات وإن عن مال، إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤدى حالة ورثه من معه في الكتابة فقط، ممن يعتق عليه، وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا
__________
(وفسخت إن مات، وإن عن ولد) ش: قال في المدونة: وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى. قال ابن يونس: قيل لأبي عمران: فلو بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه هل يكون حرا ويرثه ورثته؟ فقال: لا حتى يقضي عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه، فيكون

الصفحة 487