كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

ونفاه وولدت لستة أشهر، وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت إلقاء علقة ففوق، ولو بامرأتين كادعائها سقطاً رأين أثره
__________
الباب يسمى باب أمهات الأولاد، والأم في اللغة: أصل الشيء والجمع أمات، وأصل الأم أمهة ولذلك يجمع على أمهات، وقيل: الأمهات للناس، وأمات للنعم، وأم الولد في اللغة: عبارة عن كل من ولد لها ولد، وهو خاص في استعمال الفقهاء بالأمة التي ولدت من سيدها، وجرت عادة الفقهاء بترجمة هذا الباب بالجمع ولعل سبب ذلك تنوع الولد الذي تحصل به الحرية فقد يكون تام الخلقة، وقد لا يكون كذلك من مضغة وغيرها. عياض: ولأم الولد حكم الحرائر في ستة أوجه وهي: أنه لا خلاف أنهن لا يبعن في دين ولا غيره، ولا يرهن، ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين، وحكم العبيد في أربعة أوجه: انتزاع ما لهن ما لم يمرض السيد وإجبارهن على النكاح على القول به واستخدامهن في الخفيف الذي لا يلزم الحرة، وكونهن لسيدهن له فيهن الاستمتاع انتهى. من التوضيح.
تنبيه: قال في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجامع قال ابن القاسم: بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كانوا بني أمهات أولاد قال ابن رشد: إنما ذكر هذا ليتبين أن هذا ليس مما يعاب به أحد، وهو بين قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: من الآية13] انتهى. وقوله: "ولا يمين إن أنكر كأن ادعى استبراء" قال في تهذيب الطالب: وسألت الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن عن الأمة تأتي بولد فينكره السيد ويدعي الاستبراء فلا يلحق به هل تحد؟ فوقف عن الحدود وذكر أن الشيخ أبا الحسن وقف في ذلك قال الشيخ أبو بكر: وهي شبهة تدفع الحد، والمرأة قد تهرق الدم على الحمل، والحد يسقط عنها

الصفحة 498