كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت
__________
ليس لواحد منهما دعي له آخرون، ثم آخرون كذا أبدا؛ لأن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفي انتهى.
ص: (ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت) ش: يعني أنه لا يجوز لسيد أم الولد أن يكاتبها قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده، وإنما يجوز له أن يعتقها على مال يتعجله منها فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فيعتق ولا ترجع فيما أدت إذا كان للسيد انتزاع مالها ما لم يمرض انتهى. فظاهر المدونة أنه لا تجوز كتابتها مطلقا برضاها أو بغير رضاها قال أبو الحسن الصغير: وعليه حملها عبد الحق فقال: إن قيل لم لا تجوز كتابة أم الولد برضاها وهي طائعة بمال إن أدت في حياة سيدها عتقت، وإن لم تؤد كانت على حالها أم ولد تعتق بالموت قال: لأنها معاوضة بينها وبين سيدها فيها غرر انتهى. وحملها اللخمي على أن المنع إذا لم يكن برضاها وأما برضاها فيجوز وعلى ذلك مشى صاحب اللباب وجعله كأنه المذهب وانظر كلام اللخمي في تبصرته، وقال في التوضيح: ومنع في المدونة كتابتها لكن ذلك محمول عند الأشياخ على ما إذا لم ترض أما لو رضيت فيجوز كالإجارة انتهى.
باب الولاء
...
فصل في الولاء
الولاء لمعتق، وإن ببيع من نفسه، أو عتق غير عنه بلا إذن، أو لم يعلم سيده بعتقه حتى
__________
ص: (باب) (الولاء لمعتق) ش: الولاء: بفتح الواو ممدود من الولاية بالفتح بمعنى القرب، وأصله من الولي، وأما من الولاية والتقديم، فبكسر الواو وقيل بالوجهين فيهما. ص: (إن لم يعلم السيد بعتقه حتى عتق) ش: يعني أن العبد إذا أعتق في حال رقه ولم يعلم بذلك سيده حتى