كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
كتاب الوصايا
باب في الوصية
...
باب في الوصية
صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيهاً
__________
باب
ص: (صح إيصاء حر) ش: الوصايا: جمع وصية ورسمها عند الفقهاء، قال في الشامل: والوصية: تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع انتهى. ونقله في التوضيح وابن عبد السلام عن بعض الحنفية، قال ابن عبد السلام: على أنه لا يخلو عن مناقشات لا تخفى عليك انتهى. وقال في اللباب: الوصايا حقيقتها تصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه انتهى. ثم قال: الوصية حقيقتها إسناد النظر في أمر المحجور أو تنفيذ وصية لثقة مأمون انتهى. ورسمها ابن عرفة برسم شمل الإيصاء لشخص، وإسناد الوصية إليه فقال: الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده، يلزمه بموته أو نيابته عنه بعده انتهى. ولا يخفى صدق هذا الرسم على التدبير، والله أعلم. وحكم الوصية قال ابن رشد في كتاب الوصايا: حكمها الندب على الجملة، وقال منذر بن سعيد هو فرض، وحكمة مشروعيتها تقوية الزاد إلى المعاد انتهى، وقال في كتاب الوصايا: حكمها الوجوب، وحكمة مشروعيتها الرفق بالمحجور، وحفظ ماله عليه انتهى. وقال في الشامل هي مستحقة إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب انتهى.
ص: (وإن سفيها) ش: مولى عليه أو غير