كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه ثم اشتراه بخلاف مثله، ولا إن جصص الدار أو صبغ الثوب، أو لت السويق، فللموصى له بزيادته، وفي نقص العرصة قولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم، وسبايك وذهب وفضة وإلا فأكثرهما وإن تعدد
__________
فيه وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث، ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على نسبة الأجزاء، والله أعلم.
ص: (وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان) ش: يعني أن من أوصى لشخص بوصية، ثم أوصى له بوصية أخرى فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد، وهما متساويان يدل على ذلك قوله: "وإلا فأكثرهما" وقوله: "كنوعين" فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان؛ لأن تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد، وقوله: "فأكثرهما" دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي، وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد، وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين، وقول المصنف: