كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله ودخل الفقير في المسكين كعكسه، وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه، إن لم يكن أقارب لأب والوارث كغيره بخلاف، أقاربه هو وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص
__________
دنانير أو دراهم فإن علم الناس أنه يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه وإلا أعطي الإناء وحده وكذلك لو أوصى بزق فألفي مملوءا عسلا أو سمنا دفع له بما فيه انتهى. ص: (ودخل الفقير في المسكين كعكسه) ش: تصوره واضح.
مسألة: قال القرطبي في تفسير {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: من الآية60] المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر؟ فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني، ومن قال هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهم أثلاثا