كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

لا بصحة، ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم، واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسير أو أقل الثلث شورك به
__________
التوضيح ص. (والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله) ش: مثال: الصورة الأولى: إذا أوصى لأخيه ولا ولد له ثم ولد له أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها، ومثال العكس أن يوصي لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد، فيموت الولد، ويصير الأخ هو الوارث، وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى، وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح. ص: (ولو لم يعلم) ش: هذا الخلاف في الصورة الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث وأما الثانية فلا يتصور فيها وجود الخلاف. ص: (فإن سمى في تطوع يسير أو أقل الثلث) ش: احترز بالتطوع من الظهار، قال في التوضيح: قال اللخمي: ويطعم به في الظهار فإن فضل منه عن الإطعام فضلة كان الفاضل لهم انتهى. وعبارة التبصرة أوفى مما نقله في التوضيح، ونصه: وإن لم يبلغ ذلك وكان العتق عن ظهار أطعم عنه إن وافى بالإطعام أو ما بلغ منه وإن كان فوق الإطعام، ودون العتق

الصفحة 534