كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وورث عنها لمكلف مسلم عدل كاف، وإن أعمى وامرأة وعبد، وتصرف بإذن سيده، وإن أراد الأكابر بربيع موصى اشترى للأصاغر،
__________
الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته وأما إن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي، وقيل: مثله وأخذ من قولها في إرخاء الستور. وإن لم يكن لليتيم الطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالموصي في جميع أموره، وفيها لا تجوز وصية الجد بولد ولده، ولا أخ بأخ له صغير، وإن لم يكن لهم أب ولا وصي، وإن قل المال بخلاف الأم اللخمي قال ابن القاسم في كتاب القسم: من أوصى لأخيه بمال وهو في حجره لم يقاسم له ولم يبع وأجاز ذلك أشهب في مدونته فعلى قوله: تجوز وصيته بما يرث إن لم يكن له وصي وكل هذا فيما صار له من مال بميراث وما تطوع به الميت فالوصية به تجوز وأن يكون القابض ممن رضيه الميت، وإن كان للمولى عليه أب أو وصي فإذا قال يكون ذلك موقوفا على يدي فلان حتى يرشد أو قال: يدفع إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لأبيه ولا