كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

ولتعددهن الثلثان، وللثانية مع الأولى السدس، وإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها، إلا الابن في درجتها مطلقا، أو أسفل فمعصب وأخت لأب وأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج
__________
يعصب الجد البنت ولا بنت الابن، والله أعلم. ص: (ولتعددهن الثلثان) ش: يرد على ظاهر هذه العبارة، وعلى قوله بعد: "والثلثان لذي النصف إن تعدد" أن البنت، والأخت يرثان الثلثين وهذه العبارة سبقه إليها الحوفي، والقاضي، والله أعلم. ص: (إلا أنه يعصب الأخ أخته لا من فوقه) ش: بهذا الاستثناء خلص من الاعتراض الوارد على عبارة الحوفي حيث أطلق وترك هذا الاستثناء، فقال ابن عرفة قوله: "وكذلك الأخوات للأب" يؤذن بأنهن مع الشقيقات في كل ما تقدم، كبنات الابن مع البنات وليس كذلك فإن الأخوات للأب لا يعصبهن ابن أخيهن كما يعصب بنات الابن ابن أخيهن انتهى. ص: (والربع الزوج بفرع) ش: لا بد من تقييده بكونه وارثا فلو كان الفرع غير وارث إما لمانع به كالرق، والقتل أو لكونه من ولد البنات لم يحجب الزوج إلى الربع، ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث

الصفحة 586