كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وسقط بابن وابنه وبنت، وإن سفلت، وأب وجد، والأب أو الأم مع ولد وإن سفل، والجدة فأكثر، وأسقطها الأم مطلقا، والأب الجدة من قبله، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب، وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى بأثنى، وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو الأب الخير من الثلث، أو المقاسمة
__________
وقال ابن يونس: روي عن علي وعمر بن عبد العزيز إن مات ولأمه زوج غير أبيه إن زوجها يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا للميراث فإن لم يعتزلها أو قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للأم إلا أن يكون للميت من يحجبه فإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة أنها كانت حاملا يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا انتهى.
ص: (والأب أو الأم مع ولد، وإن سفل) ش: يعني: أن السدس فرض كل واحد من الأب، والأم مع الولد أو ولد