كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع كالشقيقة بمالها، لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة، أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها، وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم
__________
الابن، وإن سفل سواء كان ذكرا أو أنثى، أما الأم فحالها معلوم مما تقدم، وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض فقط، وحالة بالتعصيب فقط، وحالة يجمع بينهما. فالأولى: إذا كان معه ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنات ومع البنت والبنات أصحاب فروض يستغرقون التركة أو يفضل منها قدر السدس أو أقل من السدس. والحالة الثانية: إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن لا ذكر أو لا أنثى فيرث المال جميعه بالتعصيب إن انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
والحالة الثالثة: إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو بنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر وضابطها أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يأخذ الثلثين أو النصف فيأخذ السدس فرضا عملا بقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: من الآية11] والباقي عصوبة لحديث: "فما بقي فلأولى رجل ذكر"1 انظر شرح الشيخ زكريا الكبير على الفصول والجزولي الكبير، والضابط المذكور مأخوذ من كلام ابن الهائم في الفصول وينبغي أن يزداد فيه فيقال: وضابطه أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما أو من أحدهما، وصاحب فرض ما يفضل عنهم أكثر من السدس ليشمل نحو بنت وأبوين فتأمله، والله أعلم. ص: (وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط) ش: أي لو كان موضع الأخت الشقيقة أو الأب أخ لأب ومعه إخوة لأم فليست بأكدرية وذلك أن الأم قد حجبت للسدس بتعدد الإخوة فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، واختلف في السدس الباقي، فقيل: يأخذه الأخ للأب والمشهور أن الجد يأخذ الجميع ويسقط الأخ للأب؛ لأن الجد يقول: للأخ للأب أرأيت لو
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الفرائض باب 5، 7، 9، 10ز ومسلم في كتاب الفرائض حديث 2-4. الترمذي في كتاب الفرائض باب 10. الدارمي في كتاب الفرائض 8،28.