كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

المسألة،أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم أرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم
ـــــــ

الصفحة 600