كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

وإن مات بعض قبل القسمة ورثه الباقون، كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم، وإلا صحح الأولى ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا، وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته، واضرب الثانية في الأولى، كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن، فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا ضرب ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما عن ابن
__________
لأب أو إحداهما شقيقة، والأخرى لأب، والله أعلم. ص: (وترك زوجا) ش: أي زوجة ويعين

الصفحة 601