كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)
ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة، والإقرار من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة، يرد الابن عشرة وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل وأحد إخوته أنها ولدت حيا، فالإنكار من ثمانية كالإقرار، وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية وإن أوصى
__________
الابنين، وأما البنتان فسهام كل واحدة واحد والواحد بيان كل عدد، وإن كان الميت أحد