كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

ـــــــ
الرابع والعشرون: في مس فرجه هل ينقض وضوءه تقدم للمصنف في فصل نواقض الوضوء أنه ينقض، وقال الشارح: إنه مخرج على من أيقن بالوضوء، وشك في الحدث والمذهب ذلك وجوب الوضوء.
الخامس والعشرون: في حكمه في اللبس في الحج قال ابن عرفة عن بعض التعاليق: إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي، ابن عرفة: ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره، وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى. وهذا هو الظاهر، وقال سند: وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يقف عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى. قاله في باب الحج.
السادس والعشرون: يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع نساء فقط. ابن عرفة إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى.
السابع والعشرون: فيمن يغسله إذا مات قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام: إن مات اشتري له خادم تغسله انتهى. ووجهه واضح؛ لأنه إن كان ذكرا فهي أمته، وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره، وهذا مما يدل على أنه أحد الصنفين في نفس الأمر ولكنا لم نطلع عليه وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال وأمكن أن تشترى من بيت المال فالظاهر أنه يشترى له منه جارية فإن لم يكن ذلك فالظاهر أنه ييمم انتهى. وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله: "وإن كان مع الميتة ذو محرم منها" ونصه: وإن مات المشكل فإنه يشترى له جارية من ماله تغسله إن كان له مال فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك، وإن لم يكن يمم ودفن.
الثامن والعشرون: في موضع نعشه في صلاة الجنائز وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز في كلام المصنف.
التاسع والعشرون: في محل وقوف الإمام في الصلاة عليه لم أر فيه نصا والظاهر أنه يقف عند منكبيه احتياطا وهذا على جهة الأولى، والله أعلم.
الثلاثون: في ديته قال السهيلي: ديته كإرثه، أي نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وكذا قال القلشاني في جوابه المنظوم في مسائل الخنثى، وقال ابن عرفة: وفي نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم في قطع ذكره نصف ديته ونصف حكومته.
الحادي والثلاثون: إذا ادعى مشتر واحد من الرقيق أنه خنثى غطى فرجه ونظر الرجال ذكره وغطى ذكره ونظر النساء فرجه.

الصفحة 624