كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 8)

__________
فيها خط القاضي وقبول قوله إن وقع وما ذكره من أنه يقوم جوازها من مسألة العريش هي من اكترى دابة من رجل ليحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فغره منها فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش وقال غيره: قيمته بمصر إن أراد؛ لأنه منها تعدى
قلت: فإذا اعتبر على قول الغير محل الإذن فهل محل القاضي هنا فلا يستنيبها؛ لأنه في غير محله ومن اعتبر ما آل إليه الأمر وهو وقوع العثور فينظر تحصيله فمتى ما حصل رتب الحكم عليه فيتخرج على هذا خلافا في هذه المسألة وما ذكره من إعمال شهادة الصحة هو أحد الأقوال من مسائل، منها شهادة الصحة والمرض ويليها الحكم للأعدل وما ذكره من أن ما مضى يكفي في أدبه هو اختيار ابن الحاج على ما يأتي إذا سقط الدم بأي وجه سقط فيؤدب بحسب الاجتهاد ولا يبلغ به السنة خلاف اختيار ابن رشد إذا قوي طلب الدم ثم سقط الموجب فلا بد من استئناف ضرب مائة وحبس سنة، انتهى كلام البرزلي وما ذكره من أنه تقدم لابن رشد هو ما نصه وسئل عمن يستنيبه القاضي في المسألة هل يكتفي المستناب بخطه إلى أمير المصر أو جماعته كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها حسبما نص عليه أهل العلم إذ هي استنابة أم لا بد من إثبات ذلك بشاهدين كسائر الأحكام فأجاب بأنه يكتفي فيه بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه إذ لم يقتض حكما يلزم ثبوته ولو نهض المستناب لما أمر به من غير كتاب لمضى الأمر كما لو كان الكتاب.
قلت: شبه ما لو حكما رجلين بينهما، انتهى. ويقع في نسخ البرزلي كما يكتفي بخط السلطان في الشهادات والذي في كتاب الأقضية من نوازل ابن رشد في التقليدات كما تقدم وهو الصواب، ومسألة العريش في كتاب كراء الدواب والرواحل من المدونة في أواخره. وفلسطين بكسر الفاء، والعريش بفتح العين المهملة موضع، قاله في التنبيهات، والله أعلم.
فرع: قال في الإرشاد: وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال اليتامى، قال الشيخ زروق في شرحه: قال في الجواهر: ينبغي له أن يستبطن أهل الخير والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه ويخففوا عنه ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه كالنظر في الأحباس والوصايا والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك، قال: والأقرب عندي أنه إن كان عاجزا عن ذلك إلا بهم فهو واجب وإلا فمستحب، انتهى. وقال المتيطي: للقاضي أن يقدم على المناكح ناظرا ينظر فيها ويتولى عقد فصولها ومعانيها ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة من ولاه ومشاورته ونقله عنه ابن عرفة، ثم قال المتيطي: قال بعض الموثقين: ولا مدخل لهذا المقدم عندي في العقد على من لها ولي حاضر يعضلها عن النكاح؛ لأن ذلك يحتاج إلى ثبوت عضلها والحكم بالنكاح عليه إلا أن يكون لعضله وجه يعرف وليس ذلك لصاحب هذه الخطة إلا أن ينص على ذلك في تقديمه

الصفحة 95