كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وقال القاضي إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا حتى ينوي أربعة أشهر وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا.
__________
وقال القاضي وأبو الخطاب إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا لأنه يحتمل أنها تحبل قبل مدة الإيلاء قال المؤلف لا أعلم لهذا وجها وهو صحيح إن كان مقصود الحالف حتى تحبلي من وطء فلو كانت صغيرة أو آيسة فهو مؤل فإن قال أردت ب حتى السببية أي لا أطؤك لتحبلي قبل منه لأنه ليس بحالف على ترك الوطء.
تنبيه : لو علقه على ما يعلم وجوده قبل أربعة أشهر كجفاف بقل أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها كنزول الغيث في أوانه أو ما يحتمل الأمرين كقدوم زيد من سفر قريب لم يكن مؤليا لأنه يغلب على الظن وجود الشرط فلا يثبت حكمه وكذا لو قال والله لا أطؤك حتى أعطيك مالا بخلاف ما لو قال والله لا وطئتك طاهرا أو وطئا مباحا فإنه يصير مؤليا.
"وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا" لأن ذلك يقع على القليل والكثير فلا يصير مؤليا به "حتى ينوي" أكثر من "أربعة أشهر" ليتمحض اليمين للمدة المعتبرة وفي قول المصنف ليطولن تركي لجماعك صريح في الإيلاء وصرح به في المغني لأن الجماع نص في إدخال الذكر في الفرج وذكره أبو الخطاب في الكنايات لأن الجماع يطلق ويراد به الجماع دون الفرج فعلى هذا تعتبر فيه نية إدخال الذكر في الفرج كما تعتبر نية المدة.
"وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا" لأنه لا يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر ولا يمكنه وطؤها البلدة المحلوف عليها وقال ابن أبي ليلى وإسحاق :هو مؤل لأنه حالف عل ترك وطئها وجوابه أنه يمكن

الصفحة 10