كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة وسواء مات قبل الدخول أو بعده وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة.
__________
ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً} [آل عمران: 41] يريد بلياليها لو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان لزمه الليالي والأيام "وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة" لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة وقال ابن سيرين ما أرى عدة الأمة إلا كالحرة إلا أن تكون قد مضت سنة بعموم الآية وجوابه ما سبق فإن كان حملها من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل.
فرع: معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر "وسواء مات قبل الدخول أو بعده" لعموم الآية لا يقال هلا حمل على المدخول بها ل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 228] لأنه لا يصح قياسها على المطلقة إذ النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه كالصيام بدخول الليل بخلاف الطلاق فإنه قطع للنكاح قبل حصول مقصوده أشبه فسخ الإجارة قبل التسليم ولأن المطلقة إذا أتت بولد أمكن تكذيبها بنفيه بخلاف الميت "وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته" لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234] "وسقطت عدة الطلاق" لأنها معتدة بالوفاة فلا يجتمع معها غيرها إجماعا حكاه ابن المنذر وعنه تعتد أطول الأجلين وبعده في "الشرح" "وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها" وتبني على عدة الطلاق مطلقا ولا تعتد للوفاة للآية ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه وتحل له أختها فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها وعنه تعتد للوفاة إن ورثت اختارها جماعة كما لو طلقها في مرض موته وليس بشيء فإن الحمل تنقضي بوضعه كل عدة ولا يجب عليها الاعتداد بغيره "وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة" نص عليه وهو المذهب لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد للوفاة.

الصفحة 101