كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن لم تجتنب من تجتنبه المعتدة. وعنه. إن ثبت ذلك ببينة. فكذلك،وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر. وعدة الموطوءة بشبهة عدة مطلقة. وكذلك عدة المزني بها. وعنه. أنها تستبرأ بحيضة.
فصل
إذا وطئت المعتدة بشبهة أوغيرها ،أتمت عدة الأول.
__________
ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص "وعنه إن ثبت ذلك ببينة فكذلك" كوضع الحمل لتحقق السبب فوجب أن تعتد به "وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر" روي عن علي والحسن لأن العدة اجتناب أشياء ولم تجتنبها وجوابه بأنه ينتقض ما إذا ثبت ببينة وحكى البيهقي عن علي كالأول وما ذكرناه عنه أشهر قاله البيهقي "وعدة الموطوءة بشبهة" أو نكاح فاسد "عدة المطلقة" ذكره في "الانتصار" إجماعا لأن الوطء في ذلك في شغل الرحم ولحرق النسب كالوطء في النكاح الصحيح لكن عدة الأولى منذ وطئت وعكسه.
الثانية: "وكذلك عدة المزني بها" قدمه في "الكافي" و"المستوعب" و"المحرر" و"الفروع" لأنه وطء يقتضي شغل الرحم كوطء الشبهة ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم امن الولد منهما "وعنه أنها" لا عدة عليها بل "تستبرأ بحيضة" اختاره الحلواني وابن رزين لأن المقصود معرفة البراءة من الحمل كأمة مزوجة واختاره الشيخ تقي الدين في الكل وفي كل فسخ وطلاق ثلاث وعنه تستبرأ بثلاث حيض وهي كالأول إلا أن يريد تسميتها عدة فيجب فيها الإحداد ولا تتداخل في عدة مطلقها بخلاف الاستبراء كما إذا اشترى أمة فطلقها زوجها بعد الدخول بها فتعتد عن طلاقها ويدخل الاستبراء في العدة.
فرع : إذا وطئت زوجته أو سريته بشبهة أوزنى حرمت عليه حتى تعتد وفيما دون الفرج وجهان.
فصل
"إذا وطئت المعتدة بشبهة أوغيرها" كنكاح فاسد "أتمت عدة الأول" لأن

الصفحة 118