كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر مؤليا حتى يطأها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وإن قال إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يصير مؤليا في الحال وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر لم يصر مؤليا ويحتمل أن يصير مؤليا
__________
"وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر مؤليا" في الحال لأنه يمكنه الوطء بغير حنث فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه "حتى يطأها، بقي منها أكثر من أربع أشهر" فيكون مؤليا لأنه صار ممنوعا من وطئها بيمينه وفيه وجه يصير مؤليا في الحال لأنه لا يمكنه إلا بأن يصير مؤليا فيلحقه بالوطء ضرر وجوابه بأنه ممنوع فيما إذا وطئ وقد بقي من السنة ثلثها فأقل لأنه لم تبق المدة الممنوع من الوطء فيها المدة المعتبرة في الإيلاء.
"وإن قال إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين" جزم في الوجيز وهو المذهب لأن اليوم يتنكر فلا يختص يوما دون يوم وحينئذ فيجوز أن يكون اليوم المستثنى في الحال ويجوز أن يكون في المال فلا يتحقق الإيلاء لفوات شرطه فعليه إن وطئها وقد بقي من السنة أكثر من ثلثها صار مؤليا وإلا فلا ومثله لو قال صمت رمضان إلا يوما أو لا كلمتك في السنة إلا يوما فإنه لا يختص بيوم.
"وفي الآخر يصير مؤليا في الحال" وهو قول القاضي وأصحابه لأن اليوم المستثنى يكون في آخر المدة كالتأجيل ومدة الخيار بخلاف المسألة الأولى فإن المدة لا تختص وقتا بعينه ومن نصر الأول قال التأجيل في مدة الخيار تجب الموالاة فيهما لأنه لو جازت له المطالبة لزم قضاء الدين فيسقط التأجيل بالكلية ولو لزم العقد في أثناء مدة الخيار لم يعد إلى الجواز وجواز الوطء في يوم من أول السنة وأوسطها لا يمنع حكم اليمين فيما بقي منها.
"وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر لم يصر مؤليا" قدمه في الكافي والمستوعب والرعاية والمحرر لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر "ويحتمل أن يصير مؤليا" صححه في الشرح لأنه يمتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر

الصفحة 12