كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة وإن قال و الله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن
__________
فرع : إذا حلف لا يطؤها حتى تفطم ولدها أو ترضعه كان مؤليا إذا كان بينه وبين مدة الفطام والرضاع أكثر من أربعة أشهر فإن مات الولد قبل مضي أربعة أشهر سقط الإيلاء مسألة: إذا حلف على وطء امرأته عاما ثم كفر يمينه انحل الإيلاء فإن كان تكفيره قبل مضي أربعة أشهر لم ينحل الإيلاء حين التكفير وإن كفر بعد الأربعة قبل الوقت صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه على وفقه.
"وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن" جزم به الجماعة لأن النكرة في سياق النفي فإنها تعم ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث وقال القاضي يكون مؤليا من واحدة غير معينة لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلا يقتضي العموم و جوابه مما سبق ل قوله تعالى: {لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً} [الاسراء111] {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} [الاخلاص:4] فيجب حمل اللفظ على الإطلاق على مقتضاه في العموم فعلى الأول إذا طلق واحدة منهن أو ماتت كان مؤليا من البواقي لأنه تعلق بكل واحدة منفردة وإن وطئ واحدة منهن حنث و سقط الإيلاء من الباقيات لأنها يمين واحدة "إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها" لأن اللفظ يحتمله و هو أعلم بنيته.
"وإن أراد واحدة مبهمة" قبل منه و لا يصير مؤليا منهن في الحال فإذا وطئ ثلاثا كان مؤليا من الرابعة "فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة" قدمه في المحرر و الرعاية وجزم به في الوجيز وفي الكافي هو قياس المذهب كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها و كالعتق و قيل يرجع إلى تعيينه
"وإن قال و الله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن" لأن

الصفحة 14