كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و تنحل يمينه بوطء واحدة و قال القاضي لا تنحل في البواقي وإن قال و الله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين و في الآخر لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت انحلت يمينه هاهنا في التي قبلها لا تنحل في البواقي
__________
لفظه صريح في التعميم و لا يقبل قوله نويت واحدة معينة أو مبهمة و لفظة كل أزالت الخصوص "و تنحل يمينه بوطء واحدة" جزم به في الكافي و قدمه في الرعاية لأنها يمين واحدة تعلقت بأشياء فإذا حنث فيها لم تتبعض و يسقط حكم المهر في الباقي "وقال القاضي لا تنحل في البواقي" قدمه في المستوعب كما لو أطلق إحداهن أو ماتت ولأنه صريح بمنع نفسه من كل و احد أشبه ما لو حلف على كل واحدة يمينا.
فرع : إذا قال: كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق و قلنا هو إيلاء فهو مؤل منهن.
"وإن قال و الله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين" و هو ينبني على أصل و هو هل يحنث بفعل البعض و فيه روايتان إحداهما يحنث فيكون مؤليا في الحال منهن و جزم به في الوجيز لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بحنث فإذا وطئ واحدة انحلت يمينه لأنها يمين واحدة فتنحل بالحنث فيها كما لو حلف على واحدة و الثانية لا يحنث بفعل البعض و لا يكون مؤليا في الحال لأنه يمكنه وطء كل واحدة بغير حنث.
"و في الآخر لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة" لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققا ضرورة الحنث بوطئها و ابتداء المدة حينئذ "فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت انحلت يمينه هاهنا" لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث.
"و في التي قبلها لا تنحل في البواقي" لأنه يقتضي كون المحلوف عليه المنع من كل واحدة وطلاق واحدة أو موتها لا يوجب انحلال اليمين في غيرها كما

الصفحة 15