كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة
فصل
وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها .
ـــــــ
طفلة حرمتها عليه" لأنها تصير ابنته فعلى هذا إن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة بنت أخيه وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته وإن كانت امرأة ابنه فالمرتضعة بنت ابنه فلو أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها ربيبة زوجها و على الأول "وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته" لأن التحريم إذا طرأ أوجب الفسخ كما لو كان الزوج طفلا فأرضعته زوجته الكبيرة.
مسائل : إذ تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها إن أرضعت الزوج صار عم زوجته وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها إن أرضعت الزوج صار خالها وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته وإن أرضعتهما صارت خالته وإن تزوج بنت خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وإن أرضعتها صارت خالة زوجها وإن أرضعت أم رجل و ابنته و أخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة لم تحرم على الرجل في الأصح.
فصل
"وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها" لأنه قرره عليه بعد أن كان بعرض السقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا و إنما لزمه نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها و الفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه.

الصفحة 152