كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و إن آلى من واحدة و قال للأخرى اشتركت معها لم يصر مؤليا من الثاني و قال القاضي يصير مؤليا منهما
__________
لو حلف بالله لا وطئت هذه ثم حلف لا وطئت هذه ثم ماتت إحداهما أو طلقها و ذكر القاضي أنه إذا قلنا يحنث بفعل البعض فوطئ واحدة حنث و لم ينحل الإيلاء في البواقي و نصره في الشرح خلاف قوله و قيل إن ماتت لم تبق يمين ولا إيلاء على الوجهين و على الأول إذا قلنا صار مؤليا منهن فإذا طالبن بالفيئة وقف لهن كلهن فإن اختلفت مطالبتهن و قف لكل واحدة عند طلبها اختاره أبو بكر لأنه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها وعنه يوقف للجميع وقت مطالبة أولاهن قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد لأنها يمين واحدة فكان الوقف لها واحدا و الكفارة واحدة و قيل تجب بفيئته إلى كل واحدة كفارة.
"وإن آلى من واحدة و قال للأخرى شركتك معها لم يصر مؤليا من الثانية" لأن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة و التشريك بينهما كناية فلم تصح به اليمين.
"و قال القاضي يصير مؤليا منهما" كالطلاق لكن الفرق بينهما أن الطلاق ينعقد بالكناية و ليس كذلك اليمين فلو آلى رجل من زوجته فقال آخر لامرأته أنت مثل فلانة لم يكن مؤليا و علم مما سبق أنة لا يصح إلا من زوجة فلو حلف على ترك وطء أمته لم يكن مؤليا للنص و كذا لو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها نص عليه ونصره في الشرح لأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح فلم يتقدمه كالطلاق و قال الشريف أبو جعفر قال أحمد يصح الظهار قبل النكاح فكذا الإيلاء وقيل بشرط إضافته إلى النكاح كما لو قال إن تزوجت فلانة فوالله لا وطئتها و مثله نكاح فاسد.
تنبيه : يصح الإيلاء بكل لغة مطلقا فإن آلى بالعجمية أو العربية من لا يدري معناها لم يكن مؤليا وإن نوى موجبها عند أهلها فإن آلى عربي أو عجمي بلغته ثم قال جرى على لساني من غير قصد لم يقبل قوله في الحكم لأنه خلاف الظاهر

الصفحة 16