كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
...........................................................................................
ـــــــ
ينقص حتى ولدت فهو لهما نص عليه و ذكر المؤلف أنه للثاني كما لو زاد
فائدة : كره أحمد الارتضاع بلبن فاجرة و مشركة لقول عمر بن الخطاب و ابنه و كذا حمقاء و سيئة الخلق لقوله عليه السلام: "لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء و في و لدها ضياع و لا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع" و في "المجرد" و بهيمة لأنه يكون فيه بلد البهيمة و في "الترغيب" و عمياء و في "المستوعب" و زنجية
كتاب النفقات
كتاب النفقات
...
كتاب النفقات
تجب على الزوج نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف
ـــــــ
كتاب النفقات
و هي جمع نفقة و تجمع على نفاق كتمرة و تمار و هي الدراهم و نحوها من الأموال لكن النفقة كفاية من يمونه خبزا و أدما و نحوها.
و أصلها الإخراج من النافق و هو موضع يجعله الضب في مؤخر الحجر رقيقا يعده للخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه و خرج منه ومنه سمي النفاق لأنه خروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب فسمي الخروج نفقة لذلك و هي أصناف نفقة الزوجات وهي المقصودة هنا و نفقة الأقارب و المماليك "تجب على الزوج نفقة امرأته" إجماعا و سنده قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] و معنى قدر ضيق وقوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [الأحزاب: 50] وقوله صلى الله عليه وسلم "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله و لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم و قوله عليه السلام "ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن و كسوتهن" رواه الترمذي و صححه من حديث عمرو بن الأحوص.
ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها كالعبد مع سيده "ما لا غنى لها عنه" بيان لما تجب النفقة "و كسوتها بالمعروف" أي إذا أسلمت نفسها إليه على الوجه الواجب فلها عليه جميع حاجتها من مأكول